العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
113 - (مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل (1) إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا (2) إذا تقاطر عليه بعد زوال (3) عينها (4).
114 (مسألة 2): الإناء المتروس (1) بماء نجس كالحب (2) والشربة (3) ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه (5) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج (6)، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا. (آقا ضياء).
(2) الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
(3) بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
(4) على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
(5) مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(6) الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).</div>
صفحة ٨٩