العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
89 - (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم (1) بنجاسته (2).
90 (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر (3)، لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (4).
فصل الماء الجاري وهو النابع (5) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط النجاسة، والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل.
(الگلپايگاني).
الاشتراك من جهد المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا. (آقا ضياء).
* إذا لم يستند التغير ولو ببعض مراتبه إلى الدم، وإلا تنجس. (الحكيم).
* فيما لم يكن الدم بانفراد مغيرا، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الشيرازي).
(3) مع الامتزاج كما مر. (الإمام الخميني).
(4) قد عرفت أن الأقوى اعتبار المزج. (الحائري).
(5) الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري، بل يعتبر اتصاله بمادة</div>
صفحة ٧٤