العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
لها، والوصايا التي لا وصي لها، ونحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية.
نعم الأحوط (1) في القاضي (2) أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
69 (مسألة 69): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب (3)، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مر. (آل ياسين).
* استحبابا. (الشيرازي).
* لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مر.
(الگلپايگاني).
* الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم، إلا إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما تقدم. (النائيني).
(2) قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي، لإطلاق المقبولة (1) الشامل لبعض مراتب التجزي أيضا، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنص (2). (آقا ضياء).
(3) مع بقاء مقلده على إتيانه برجاء الواقع، وإلا فمع عدم المشروعية يجب إرشاده إلى ما يراه تكليفا فعلا في حقه، اللهم (إلا) أن يدعى منع قيام الدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم</div>
صفحة ٥٩