300

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

في ما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم (1) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك (2) جميع الانتفاعات منهما.

وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (3)، وإن كان أحوط.

وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار (5) <div>____________________

<div class="explanation"> بل الأقوى. (الإمام الخميني).

* بل هو الأقوى. (الخوانساري).

* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(1) تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).

(2) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).

* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).

(3) في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).

* بل الأقوى الحل. (الجواهري).

(4) للصحة وجه. (الحكيم).

* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).

(5) يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح</div>

صفحة ٣٠٢