291

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

الرابع: علمه باشتراط (1) الطهارة في الاستعمال المفروض.

الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم (2) بطهارته (3)، وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان (4)، والأحوط (5) ذلك (6)، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء (7) عليها (8).

<div>____________________

<div class="explanation"> ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة. (الگلپايگاني).

(1) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا. (الخوئي).

(2) الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).

(3) لا إشكال فيها مع احتمال التطهير. (الخوانساري).

* وإن كان الأظهر فيه الطهارة. (الشيرازي).

(4) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).

(5) والأقوى العدم مع الشرائط. (الگلپايگاني).

(6) والأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).

* أي الاشتراط، ولكن الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).

* ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصح. (كاشف الغطاء).

(7) بشرط غيبة الطفل والولي معا، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء على عدم كفايته. (الگلپايگاني).

(8) إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة. (البروجردي).</div>

صفحة ٢٩٣