289

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر (1) لما بقي منه في الجوف (2).

الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه (3) على الأقوى (4).

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تقدم الإشكال في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول. (آل ياسين).

(2) قد مر التفصيل. (الگلپايگاني).

(3) الحكم بطهارة بدن الميت بالتيمم محتاج إلى التأمل. (الجواهري).

* فيه إشكال، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل. (الخوئي).

* مشكل. (الگلپايگاني).

(4) والأحوط الاجتناب. (الإصفهاني).

* بل على إشكال. (آل ياسين).

* محل إشكال. (البروجردي، الحائري، الإمام الخميني).

(5) قد مر الاحتياط بالمزج في تطهير المياه. (الگلپايگاني).</div>

صفحة ٢٩١