273

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين (1) المذكورات.

وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (2) أو بالكيل أو (3) بالمساحة، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد إشكال (4)، إلا أن يكون (5) في يده، ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله (6) قبل ذهاب الثلثين.

371 (مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد مر أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية بذهاب الثلثين. (الحائري).

(2) لا عبرة به وإنما العبرة بالكيل والمساحة ويرجع أحدهما إلى الآخر. (الخوئي).

(3) التقدير بكل من الأخيرين راجع إلى التقدير بأمر واحد وهو الكم، ويقابله التقدير بالأول وهو الثقل، ولا إشكال في أن التقدير بالكم سابق دائما على التقدير بالثقل، فلا معنى للتخيير بينهما، بل إما أن يكون بالأول لا غير أو بالثاني لا غير، والأظهر التقدير بالكم، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكم فقد حل وإن لم يذهبا بحسب الوزن. (الحكيم).

(4) أقربه العدم. (الجواهري). * قوي. (الحكيم).

* يمكن الإثبات به. (الفيروزآبادي). * الأقوى الثبوت. (كاشف الغطاء).

(5) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلا. (الخوئي).

(6) ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحله. (الخوئي).

(7) بل لا يطهر على الأحوط. (آل ياسين).</div>

صفحة ٢٧٥