265

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

لا يخلو عن إشكال (1)، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال (2).

الرابع: الاستحالة: وهي تبدل حقيقة (3) الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى (4) فإنها تطهر النجس بل والمتنجس (5)، كالعذرة تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا (6)، والبول (7) أو الماء المتنجس بخارا (8)، والكلب ملحا، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزءا من الحيوان.

وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا، والحليب إذا صار جبنا، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (9).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) قوي. (الحكيم). * والأقوى بقاؤه على النجاسة. (النائيني).

* إذا كان الجفاف مستندا إلى إشراق الشمس فلا إشكال. (كاشف الغطاء).

(2) قد عرفت الإشكال في طهارة ما عدا الأرض وتوابعها مطلقا. (آل ياسين).

(3) الأولى أن يقال: إنها تبدل الشئ إلى شئ آخر يعد في نظر العرف متولدا منه فيكون الأول منعدما والثاني حادثا. (الحكيم).

(4) عرفا، وفي كونها مطهرة مسامحة. (الإمام الخميني).

(5) فيه تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

(6) أو دخانا. (الگلپايگاني).

(7) إذا صار البول بخارا والبخار راجعا إلى الصورة الأولى، فلا يترك الاحتياط فيه، ولا يبعد صدق العنوان. (الفيروزآبادي).

(8) في كونه من الاستحالة تأمل كما مر. (آل ياسين).

(9) الظاهر عدم صدقها فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).</div>

صفحة ٢٦٧