العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه (1) طهر بالغمس (2) في الكر، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير (3) بوصف الإطلاق (4) يطهر، وإن صار مضافا (5) أو متلويا بعد العصر (6) كما مر سابقا.
335 (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (7) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
336 (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وزالت عينه. (البروجردي).
* ولم يبق إلا اللون. (الحكيم).
* وزالت عينه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(2) وحصول الغسل بالعصر احتياطا، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
(3) بل وفي القليل أيضا. (الجواهري).
(4) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى. (الشيرازي).
(5) تقدم الكلام فيه وفيما قبله. (الخوئي).
(6) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا. (آقا ضياء).
* أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق. (الحكيم).
* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه.
(الفيروزآبادي).</div>
صفحة ٢٤٤