238

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

وصب الماء عليه، ثم عصره (1) وإخراج غسالته. وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء، وإلا فلا بد من الثلاث (2) والأحوط التثليث (3) مطلقا.

329 (مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره (4) في الكثير، بل والقليل (5) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه (6) إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس (7) <div>____________________

<div class="explanation"> .

(1) تقدم عدم اعتبار عصره وكفاية خروج غسالته ولو بطول الزمان. (الجواهري).

(2) تقدم حكم المسألة من عدم اعتبار التثليث. (الجواهري).

* على الأحوط. (الخوئي).

(3) لا يترك. (الخوانساري).

(4) مع الشك في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا، وأما مع العلم به فلا بد من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه، ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم، ومع الشك فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه. (الإمام الخميني). * محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).

(5) لكن هذا وسابقه مجرد فرض. (الفيروزآبادي).

* الأحوط كما مر الاقتصار على الكثير، وتقدم في مسألة (21) ما يدل على الكفاية، والأحوط في كل ما يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر من غير الفرش ونحوها الاقتصار في تطهيرها على الكثير. (كاشف الغطاء).

* قد مر ما هو الأقوى في ما نفذت النجاسة في أعماقه. (النائيني).

(6) على الأحوط وحينئذ لا بد من عصره بالمقدار الممكن (الحكيم).

(7) وأخرجت غسالته بالدلك. (البروجردي).</div>

صفحة ٢٤٠