العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
يكفي الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب.
والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى (2) إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (3) وإن كان أحوط (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية الإشكال. (آقا ضياء).
* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).
(2) في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.
(الخوانساري).
* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).
* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(3) بل اللحوق أقوى. (الحكيم).
(4) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).</div>
صفحة ٢٣٠