210

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف (1) في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن شده (2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

290 (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل (3)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج (4).

291 (مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، ولا عفو، كما أنه (كذلك) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.

292 (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (5) خارجة كانت أو

صفحة ٢١٢