206

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

عن الوضوء أو الغسل، والأولى (1) أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم، ليتحقق عدم الوجدان حينه.

287 (مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا (2) لا يجب عليه (3) الإعادة (4) بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء <div>____________________

<div class="explanation"> وهو التمكن ووجب البدل وهو التيمم، ولو عصى وتوضأ فظاهرهم بطلان الوضوء، لعدم الأمر، ولكن حيث إن المقام من باب التزاحم فالصحة غير بعيدة، ثم إن عدم التمكن يتحقق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ولا حاجة إلى استعماله في رفع الخبث أولا فلا أولوية. (كاشف الغطاء).

(1) بل المتعين في وجه. (الحائري).

* بل الأحوط. (الإمام الخميني).

(2) إن صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. وإذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء. (الإمام الخميني).

(3) الظاهر الوجوب. (الحكيم).

(4) فيه نظر جدا، لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله، لانصرافه إلى الاضطرار على ترك شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت.

(آقا ضياء).

* إذا جوزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكنا من التطهير في الوقت واقعا. (الحائري).

* ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية، وكذا الحال في المسألة الآتية.

(الخوئي).</div>

صفحة ٢٠٨