العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فصل (الصلاة في النجس) إذا صلى في النجس (1) فإن كان عن علم وعمد (2) بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل (3) بالنجاسة من حيث الحكم (4) بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل (5) بشرطية الطهارة للصلاة.
وأما إذا كان جاهلا (6) بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو المتنجس أو ما بحكمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة.
(كاشف الغطاء).
(2) واختيار، أما لو كان مضطرا بأي نحو من الاضطرار فصلاته صحيحة.
(كاشف الغطاء).
(3) إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
(الخوئي).
(4) في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين. (الشيرازي).
(5) إلا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثم تبدل اجتهاده أو تقليده. (النائيني).
(6) سواء كان جاهلا بالحكم أو لا، وسواء كان معذورا بجهله أم لا، وسواء كان بسيطا أو مركبا، مع الظن في البسيط أو الشك مع الفحص أو بدونه.
والضابطة أن الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة فإن فحص فلم يجدها حتى فرغ فصلاته صحيحة، وإن لم يفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم يحتملها أصلا صحت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة.
(كاشف الغطاء).</div>
صفحة ١٩٦