العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
255 (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد (1) فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (2) وجب (3) المبادرة (4) إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير (5) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه (6) حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (7)، وكذا إذا استلزم التأخير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) غير المسجدين. (الإمام الخميني).
(2) في غير المسجدين. (البروجردي).
(3) مع عدم من يقوم بالأمر. (الإمام الخميني).
(4) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمم. (الشيرازي).
* في غير المسجدين. (الگلپايگاني).
(5) بل الظاهر وجوب التيمم والمبادرة، وكذا فيما يأتي من الصورتين، نعم لو لم تمكن الإزالة إلا جنبا حتى مع التيمم وجبت. (الشيرازي).
* ما لم يناف الفورية وإلا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير.
* في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* في الوجوب منع إلا إذا أدى الترك إلى بقاء النجاسة مدة طويلة فتكون الإزالة على التعين أهم ولو احتمالا، ولا يبعد حينئذ لزوم التيمم بقصد غاية من غاياته. (الحكيم).
* وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي. (الإمام الخميني).
* الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه</div>
صفحة ١٨٥