166

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان، نعم لو انفصل (1) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.

229 (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط (2) الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمل. (كاشف الغطاء).

(2) بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي. (آقا ضياء).

(3) قوي، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة.

(آل ياسين).

* وهو الأوجه. (الجواهري).

* وجيه. (الإمام الخميني).

* بل لا يخلو عن قوة. (الخوانساري، الشيرازي).

* هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).

* قوي. (الگلپايگاني).</div>

صفحة ١٦٨