العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).
196 (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (2)، نعم (3) لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (4)، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
197 (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم التنجس. (البروجردي).
* والأقوى عدم لزومه كما مر. (الحكيم).
* والأقوى عدم التنجس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر طهارته كما مر. (الخوئي).
* وإن كان الأظهر الطهارة. (الشيرازي).
* والأقوى عدمه . (الگلپايگاني).
* قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى. (النائيني).
(2) الأحوط الترك. (البروجردي).
* بل الأحوط تركه. (الگلپايگاني).
(3) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
(4) والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط. (الشيرازي).</div>
صفحة ١٤١