138

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته (1)، عملا بالاستصحاب (2)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3)، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم

صفحة ١٣٩