العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
يعلم أنه من كافر أو مسلم (1) 182 (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
183 (مسألة 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى جواز (3) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا. وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
(2) إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس، لانصراف النواهي عن هذه الصورة. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيما له نفس، وأما ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محللة عقلائية. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل إشكال لا يترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
* مشكل جدا. (الگلپايگاني).</div>
صفحة ١٣٥