العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم (1) الذي ليس له دم (2) سائل (3) كالسمك (4) المحرم ونحوه.
161 (مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج (5) من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن.
<div>____________________
<div class="explanation"> * إذا قوى به واشتد، وإلا فالأقوى الكراهة. (الجواهري).
* حتى اشتد عظمه. (الإمام الخميني). * إذا اشتد لحمه به. (النائيني).
(1) فيه إشكال. (الحائري).
* في بوله إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال. (الگلپايگاني).
(2) لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(3) على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل ياسين).
* محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها. (البروجردي).
(4) الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر (1) أيضا وإن ذهب في النجاسات (2) إلى خلافه. (آقا ضياء).
(5) لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور. (الحائري).</div>
صفحة ١٢١