107

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

148 (مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب (1) الاجتناب عنها.

فصل (الماء المشكوك النجاسة) الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (2) إلا مع سبق إطلاقه (3)، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة (4) إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

149 (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب (5) في محصور كإناء في <div>____________________

<div class="explanation"> * في غسالة الغسلة الأولى هو الأقوى. (النائيني).

(1) أي يحسن. (الگلپايگاني).

(2) ولا حكم المضاف، فالكر منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة. (الگلپايگاني).

(3) إذا كانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).

(4) مع إحرازها ولو بالأصل لو كان الشك في أصل ثبوت مملوكيته، أما لو علم ذلك لكنه تردد بين كونه مملوكا له ولغيره فالأقرب فيه الحرمة. (الجواهري).

* لا يترك الاحتياط في الماء المردد بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره إلا مع سبق الملكية له. (الحائري).

* مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا. (الخوانساري).

* في ما احتمل كونه من المباحات الأصلية. (الشيرازي).

* في المردد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط، إلا في المسبوق بملكيته. (الگلپايگاني).

(5) لكن لو توضأ بكل من المائين المعلوم غصبية أحدهما غفلة أو عمدا مع حصول</div>

صفحة ١٠٨