٤٨٦ - وَبِالثُّبُوتِ فَالصِّفَاتُ تَحْصُلُ ... وَمَا حَوَاهَا شَذَّ أَوْ مُؤَوَّلُ
٤٨٧ - وَإِنْ نُفِيْ تَجَوَّزَا لِكَوْنِهِ ... دَلَّ عَلَى الْقِرَانِ لا حُصُولِه
٤٨٨ - كَمُثْبَتِ الْمَاضِي فَلِلْحُصُولِ لا (١) ... لِلِاقْتِرَانِ وَلِذَا قَدْ دَخَلا
٤٨٩ - مُقَرِّبًا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ ... وَقَالَ مَنْ أَوْجَبَهَا فَقَدْ غَلَطْ
٤٩٠ - وَمَا نُفِي فَلا حُصُولَ إِذْ نُفِي ... وَلَكِنِ اقْتِرَانُهُ حَقًّا يَفِي
٤٩١ - لأَنَّ لَمَّا نَفْيَهَا يَسْتَغْرِقُ ... وَغَيْرَهَا نَفْيٌ لِمَا قَدْ يَسْبِقُ
٤٩٢ - وَالْأَصْلُ الِاسْتِمْرَارُ فِيهِ فَإِذَا ... أَطْلَقْتَهُ فَالِاقْتِرَانُ يُحْتَذَى (٢)
٤٩٣ - خِلافَ مُثْبَتٍ فَإِنَّ الْفِعْلا ... بِوَضْعِهِ عَلَى الْحُدُوثِ دَلَّا
٤٩٤ - وَإِنْ تَكُنْ إِسْمِيَّةً فَالْمُرْتَضَى ... جَوَازُ تَرْكِهَا كَعَكْسِ مَا مَضَى
٤٩٥ - فِي مُثْبَتِ الْمَاضِي وَلَكِنْ رُجِّحَا ... دُخُولُهُ إِذِ الثُّبُوتُ مَا انْمَحَى
٤٩٦ - مَعْ كَوْنِ الِاسْتِئْنَافِ فِيها قَدْ بَدَا ... وَقِيلَ إِلْزَمْ إِذْ يَكُونُ الْمُبْتَدَا
٤٩٧ - ضَمِيرَ ذِي الْحَالِ وَإِنْ يَسْبِقْ خَبَرْ ... ظَرْفٌ فَحُسْنُ تَرْكِهَا قَدِ اسْتَقَرّْ
_________
(١) في المخطوط: "كمثبت الماض فالمجهول لا"، وهو فاسد وزنًا ومعنى.
(٢) في المخطوط: "والاقتران يحتذا" ..
1 / 68