عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

البهوتي ت. 1051 هجري
72

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

وتبطلُ بتعمُّدِ تركِ ما قبلَ سلامٍ، وإنْ نسيهُ وسلَّم قضاه بعده إن قرُب، ومَنْ سها مرارًا كفاه سَجدتانِ. باب صلاة التطوع آكدُها كسوفٌ، فاستسقاءٌ، فتراويحَ، فوترٌ. [صلاة الوتر] ووقتُه بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وأقلُّه ركعةٌ (١) وأكثرُه إحدى عشرة، مَثنى مَثنى، ويُوتر بِواحدةٍ. وأَدْنى الكمالِ ثلاثٌ (٢) بِسَلامين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بـ"سبِّح"، وفي الثانية بـ"الكافرين" (٣)، وفي الثالثة بـ"الإخلاص". ويقنتُ فيها بعد الركوع ندبًا فيقول (٤): "اللَّهمَّ اهدني فيمنْ هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن تَوَلّيت، وبَارِك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يَذِل مَنْ واليت، ولا يَعِزُّ مَنْ عاديت، تباركت ربَّنا وتعاليتْ (٥).

(١) في (أ): "ركعتان". (٢) في (الأصل): "ثلاثًا"، والمثبت من بقية النسخ. (٣) كذا في جميع النسخ الخطية، وفي مطبوعات "هداية الراغب": "بالكافرون" على الحكاية. (٤) كذا في جميع النسخ الخطية، وفي مطبوعات "هداية الراغب": "ويقول". (٥) رواه أبو داود (١٤٢٥) من حديث الحسن بن علي ﵂.

1 / 77