وتقديمُ يُسرى رِجليه دُخولًا، واعتمادُه عليها جالسًا، واليُمنى خروجًا - عكسُ مسجدٍ ونحوه -، وبُعده في فضاء، واستتارُه، وطلبُ مكانٍ رَخْوٍ لِبوله، ومسحُ ذَكَرِه بيُسرى يديه إذا فرغ: مِنْ دُبره إلى رأسه ثلاثًا، ونترُه (١) كذلك، وتحوُّله ليستنجي إن خشي تلوّثًا.
ويُكره: دخولُه بما فيه ذكرُ اللهِ بلا حاجةٍ، ورفعُ ثوبه قبل دنوِّه من أرضٍ، وكلامٌ فيه، وبوله في نحو شق، ومَسُّ فَرجِه بيمينه، واستنجاؤه بها بلا عُذر، واستقبالُ شمسٍ أو (٢) قمر.
وحَرُم: لبثه فوقَ حاجته، وبوله وتغوُّطه بطريقٍ أو ظلٍّ نافعٍ أو مورد ماءٍ، وتحت شجرٍ عليه ثمر.
ويستجمرُ (٣) ثمَّ يستنجي، ويجزئ أحدُهما إلا إذا جاوز الخارجُ المعتادَ فيجبُ الماء، ولا يصحُّ استجمارٌ إلَّا بطاهرٍ مباح مُنْقٍ غير عَظْمٍ وَرَوْثٍ وطعامٍ.
ويُشترط ثَلاث مَسحات مُنْقية تَعُمُّ كُلُّ مَسحةٍ المحلَّ، فإن لم تُنق زاد، ويُستحب قَطعه على وتر، ويجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوَّث (٤)، ولا يصح وضوءٌ ولا تيمم قبله.
_________
= وقال سماحة الشيخ ابن باز ﵀: "الحديث ضعيف، لكن إن قاله من باب الحمد لله فلا بأس؛ لأنه أمرٌ مستحب في هذا المقام إذا قاله من باب الثناء على الله والشكر على زوال الأذى، لكن الحديث سنده ضعيف" ا. هـ حاشية على "الروض المربع" (١/ ٤٣).
(١) في (أ): "نثره" بالمثلثة الفوقية، والنتر: جذبٌ فيه قوة وجفوة.
(٢) في (ب) و(ج): "و".
(٣) بداية سقطٍ في (ج) بداية باب التيمم.
(٤) أي: لا يجب الإستنجاء بخروج الروث اليابس غير الملوِّث للمخرج؛ بأن خرج جافًا؛ لأنه لا أثر له بالمحل.
1 / 48