عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

البهوتي ت. 1051 هجري
181

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

كتَاب العِتْقِ (١) يُسَنُّ عِتقُ وكِتابةُ مَنْ لهُ كَسبٌ. ويحصُل بقولٍ، وصريحُه: أَعتقتك أو حَرَّرتك ونحوه، وكنايته (٢): أنت مولاي أو لله ونحوه. وبمِلكٍ لذي رَحِم مَحْرم؛ كأبٍ وأخٍ وخالٍ. وبتمثيل برقيقه. ويَصحُ تعْلِيقُ عتقٍ بشرط، ويَعْتَقُ بوجوده، وبموْتٍ وهوَ التَّدْبِير. ومَنْ أعتق جزءًا من قِنِّه عَتَق كله، ومن مُشترك عَتَقَ نَصيبُ شَريكه إن أيْسَر بقيمته. فصْلٌ إذا بَاعَ سيدٌ قِنَّه نَفْسَه بمالٍ مُنَجَّم نَجْمَين فأكثر صَحَّ، فإذا أدَّاه عَتَقَ، وولاؤه له، وإن عجز عاد قِنًّا. وتصحُّ كتابةُ أُم وَلَدِه، وبيعُ المُكاتَب، وإذا أَدَّى لمشتريه عَتَقَ، وولاؤه له

(١) العتق لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير رقبة وتخليصها من الرق. (٢) في (ج): "وكاتبته"!!

1 / 186