عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

البهوتي ت. 1051 هجري
165

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

كتاب الوَقْف يَصِحُّ: بفعلٍ دَالٍّ عليهِ؛ كَجَعْلِ أَرْضهِ مَسْجِدًا ويَأْذَن للنَّاس في الصَّلاة فيه، أو مَقْبَرةٍ ويأذنُ في الدَّفْنِ فيها. وقَولٍ؛ وصَرِيحُه: وَقَفْتُ وحَبَسْتُ وسَبَّلْتُ. وكنايتُه: تَصَدَّقتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ، يَنعقدُ (١) بها مع نِيَّة، أو قَرنها بأَحَدِ الأَلْفاظِ الخَمسةِ (٢)، أو حُكمِ (٣) الوَقْفِ. وتُشْترطُ (٤) مُصَادَفَتهْ عينًا يُنتَفَعُ بها مع بَقَائِهَا؛ كَعَقَارٍ وحَيوان وكُتب ونحوها، وأن يكوُنَ على بِرّ؛ كَمَسَاجِدَ وقَنَاطرَ وفُقراء ونحوهم، لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها، ويَصِحُّ على ذِمّي مُعيّن، وكذا الوصيةُ، لا على مَلَكٍ أو بَهِيمة أو حَملٍ ويدخل تبعًا، ولا يُشترطُ قبوُله، ولا إخراجه عن يده. والوَقفُ على نَفسِهِ يُصرفُ في الحال لِمن بَعْدِهِ.

(١) في (ج): "انعقد". (٢) الألفاظ الخمسة، وهي: الصرائح الثلاث والكنايتان، أي: غير الكناية المستخدمة في الصيغة. انظر: "هداية الراغب" (٣/ ١٠٠) و"الشرح الممتع" (١١/ ١٣). (٣) في (ب): "بحكم". (٤) في (ب) و(ج): "ويُشترط".

1 / 170