عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

البهوتي ت. 1051 هجري
157

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

باب السَّبَق (١) يَصحُّ على الأَقْدَامِ، وسائرِ الحيوانات، والسُّفن ونحوها، لا بِعِوَضٍ إلا في إبلٍ وخيلٍ وسِهَامٍ. ولابُد من تعيين المَرْكُوبين، واتحادهما نوعًا، والرُّماة والمسافة بقدرٍ مُعْتادٍ واتحادِ نَوْعِ القوسين، وخروجٍ عن شَبَه قِمارٍ. ولكلٍّ فَسْخُهُمَا، ولا تصح مُناضلةٌ إلا على مُعَين يُحسنُ الرَّمي. باب العاريّة (٢) تصح إعارةُ كُلّ ذي نفعٍ مُباح، غير البُضْع وعَبدٍ مسلمٍ لكافرٍ يخدمه، وصَيدٍ لمحُرمٍ. ولا تُعَارُ أَمَةٌ شَابّةٌ لغير مَحْرمٍ أو امرأةٍ. ومَن أَعَارَ حَائِطًا لوضعِ خَشَبٍ لم يرجع حتى يسقط، ولا أُجرة، فإن سَقَطَ لم يردّ بلا إذْنه.

(١) السبْق: بلوغ الغاية قبل غيره، وَالسَّبَقُ -بِفَتْحِ الْبَاءِ-: الجعل يتسابق عليه. وهو شرعًا: المجاراة بين حيوان ونحوه. (٢) العارية -بتخفيف الياء وتشديدها- لغةً: من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض، وقيل غير ذلك. وشرعًا: العين المأخوذة للإنتفاع بها بلا عوض.

1 / 162