عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

البهوتي ت. 1051 هجري
134

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

مَعَه أرش عيبه أو كَسْرِه، بخلاف نحو بيض دجاج يجده (١) فاسدًا فيرجع بكل ثمنه (٢). وخياره مُتَرَاخ (٣) ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا [إلى] (٤) رضا رفيقه. وإن اختلفا عند مَنْ حَدَثَ العيبُ مع احتمالٍ، فقولُ مشترٍ بيمينه (٥)، فإن لم يحتمل إلا قولَ (٦) أحدهما قُبل (٧) بلا يمين. السادس: خيارٌ في البيع بتخبير (٨) الثمن، إذا اشتراه ممن (٩) لا تقبل شهادتهُ له، أو بأكثر مِنْ ثمنه حيلة، أو لرغبةٍ تخصّه، أو باع بَعْض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبيّن ذلك في إخباره (١٠) بثمنه فلمشترٍ (١١) الخيار بين ردٍ وإمساك. وأما بيع المُرَابَحَة ونحوه إذا بان خلافُ إخبارِه سَقَطَ (١٢) زائدٌ وقسطه من

(١) في (ج): "يجد". (٢) وذلك لأن بيض الدجاج لا يُنتفع بقشره، فوقع العقد على غير منتفع به أصلًا. (٣) في (ج): "متأخر". (٤) زيادة من (ج). (٥) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. (٦) في (ب): "الأقوال"!! (٧) قوله: "قبل" ليس في (ب) و(ج). (٨) أي أن هذا الخيار يثبت في البيوع التي يخبر البائعُ المشتريَ برأس المال، وتُسمّى: بيوع الأمانات. (٩) في (أ) و(ب): "من". (١٠) في (ب) و(ج): "إخبار". (١١) في (ج): "فللمشتر". (١٢) قال في: "هداية الراغب" (٢/ ٤٥٠): "وكان الأظهر أن يقول: فيسقط".

1 / 139