عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
محقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
البهوتي ت. 1051 هجريمحقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
(١) البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر. اصطلاحًا: مبادلة عين ماليه أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، أو بمال في الذمة للملك على التأبيد. (٢) قوله: "بلا حاجة"، قال المصنف في "كشاف القناع" (٣/ ١٧٤): "فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وخمر لدفع لقمة غص بها". (٣) بزر القز: بيضه، وإطلاق البزر عليه مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل، انظر: "المصباح المنير"، مادة: بزر. (٤) السرجين -بكسر السين وفتحها-: الزِّبل، وهو نوع من السماد، والسرجين النجس كأن يكون من روث حمار أهلي.
1 / 132