عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
محقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
البهوتي ت. 1051 هجريمحقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
(١) الأفقي: هو مَنْ كان مِنْ مسافة قصرٍ فأكثر من الحرم. (٢) في (ب) و(ج): "الحج". (٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، واستدركته من (أ). (٤) في الأصل كرر كلمة "لبيك" مرتين. (٥) في (أ): "تُسِر بها". (٦) النشز: المكان المرتفع. (٧) قوله: "ويفدي" ليس في (ب). قال الإمام أبو الفرج ابن قدامة ﵀ في "الشرح الكبير" (٨/ ٢٤٦): "فلا يجوز للمحرم ستر بدنه بما عُمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عُمل على قدره؛ كالقميص للبدن، والسراويل لبعض البدن، والقُفازين لليدين، والخُفين لليدين، ونحو ذلك، وليس في هذا اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث" اهـ.
1 / 114