عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

البهوتي ت. 1051 هجري
102

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

سافر فيه فله الفطرُ. وإنْ أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على ولدهما قَضَتَا وأَطْعَمَ وَليُّه، وعلى أنفسهما قَضَتَا فقط. ومَنْ نوى صومًا ثم جُنَّ أو أُغمي عليه جَميعَ نهاره لم يصحَّ صومُه لا إنْ أفاق جزءًا منه أو نامَ (١) جميعَه، ويقضي مُغْمىً عليه. ويجبُ تعيينُ النيَّةِ من الليل لصومِ كلِّ يومٍ واجبٍ لا نيَّة الفرضيَّة (٢)، ويصحُّ نفلٌ بنيةٍ من النَّهار ولو بعد الزَّوال، وإنْ نوى الإفطارَ أفطر، ومَنْ قال: إنْ كان غدًا مِنْ رمضان فَفَرْضي لم يصحَّ إلا ليلةَ الثلاثينَ من رمضان. بابٌ [في مفسدات الصوم] يَفسُد صومُ مَنْ أَكَلَ أو شَرِب (٣) أو اسْتَعَطَ (٤) أو احْتقنَ (٥) أو اكْتحلَ بما وصل إلى حَلْقه، أو أَدْخَلَ جَوْفَه شيئًا من أيِّ محلٍّ كان، أو اسْتقاء فقاءَ، أو اسْتمنَى أو باشرَ فأَمْنى أو أَمْذى (٦)، أو كَرَّر النظرَ فأَمْنى أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وظهر دمٌ عامدًا ذاكرًا لصومه لا ناسيًا أو مُكرهًا. ولا إنْ طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ أو فكَّر فأنزلَ، أو احْتلم، أو قَطَرَ في

(١) في (أ): "قام". (٢) أي: لا داعي لتعيين نية الفرضية، ما دام أنه قد عين نية صيام رمضان وهو فرض. (٣) في (ج): "يفسد الصومَ أكل أو شربٌ". (٤) أي: تناول السَّعُوط، وهو ما يصل الجوف عن طريق الأنف. (٥) الإحتقان: هو إدخال الأدوية عن طريق الدُّبُر. (٦) في (الأصل) وبقية النسخ: "مذي"، والمثبت من الشرح.

1 / 107