عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
143

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

بابُ الصيدِ والذبائحِ لا يحلُّ الحيوانُ إلا بالذكاةِ، إلا السمكَ والجرادَ فيحلُّ ميتتُهما، ويحرمُ ما ذبحهُ مجوسيٌّ ومرتدٌّ وعابدُ وثنٍ ونصرانيُّ العربِ، ويجوزُ الذبحُ بكلِّ ما لهُ حدٌّ يقطعُ إلا السنَّ والعظمَ والظفرَ منَ الآدميِّ وغيرهِ، متصلًا أوْ منفصلًا. وما قدر على ذبحهِ اشترطَ قطعُ حلقومهِ ومريئهِ، ويندبُ أنْ يوجَّهَ إلى القِبلةِ، وأنْ يُحِدَّ الشفرةَ ويسرعَ إمرارها، ويسمي اللهَ تعالى، ويصلي على النبيِّ ﷺ، ويقطعَ الأوداجَ كلَّها، وأنْ ينحرَ الإبلَ قائمةً معقَّلةً، ويذبحَ ما عداها مضطجعةً على جنبها الأيسرِ، ولا يكسرَ عنقها ولا يسلخها حتى تموتَ. ويشترطُ أنْ لا يرفعَ يدَهُ في أثناءِ الذبحِ، فإنْ رفعها قبلَ تمامِ قطعِ الحلقومِ والمرئِ ثمَّ قطعهما لمْ تحلَّ. وأما الصيدُ: فحيثُ أصابهُ السهمُ أوِ الجارحةُ المعلَّمةُ فماتَ قبلَ القدرةِ على ذبحهِ حلَّ إذا أرسلهُ بصيرٌ تحلُّ ذكاتهُ، ولمْ يمت الصيدُ بثقلِ السهمِ بلْ بحدهِ، ولا أكلتِ الجارحةُ منهُ شيئًا، فإنْ ماتَ بثقلِ الجارحةِ حلَّ، وإنْ أصابهُ السهمُ فوقعَ في ماءٍ أوْ على جبلٍ ثمَّ تردى منهُ فماتَ، أوْ غابَ عنهُ بعدَ أنْ جرحَ ثمَّ وجدهُ ميتًا لمْ يحلَّ، وإذا ندَّ بعيرٌ ونحوهُ وتعذرَ ردُّهُ، أوْ تردى في

1 / 148