وفي ((البزازية))(1): معنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية، والراجح دراية(2)، فيكون عليه الفتوى(3). انتهى.
وذكر في ((حواشي الطحطاوي(4) على الدر المختار)): منها: وبه جرى العرف، وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا.
وفي ((الفتاوى الخيرية)): بعض الألفاظ آكد من بعض، فلفظ: الفتوى؛ آكد من: الصحيح، والأصح، والأشبه. ولفظ: وبه يفتى؛ آكد من: الفتوى عليه؛ والأصح آكد من: الصحيح؛ والأحوط آكد من الاحتياط(5). انتهى.
وفي ((غنية المستملي)): إذا تعارض إمامان معتبران، عبر أحدهما بالصحيح، والآخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيح، والأخذ بالمتفق أوفق(6). انتهى.
وفي ((الدر المختار)) عن رسالة ((آداب المفتي)): إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد في الأصح، أو الأولى، أو الأوفق، أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أيا شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ، أو به يفتى، أو عليه الفتوى، لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في ((الهداية)) مثلا: هو الصحيح؛ وفي ((الكافي)) بمخالفه: هو الصحيح؛ فيخير فيختار الأقوى عنده، والأليق، والأصلح. انتهى(7).
صفحة ٧٦