وفي ((العقد الفريد لبيان الراجح من جواز التقليد)) للشرنبلالي(1) عند البحث عن بعض عبارات ((منية المفتي))، أو نقول: يجوز بمعنى: يحل، فإنه لا يلزم من النفاذ الحل، فإن الحكم على الغائب نافذ عند شمس الأئمة وغيره. كما ذكره العمادي، وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل. انتهى. فاحفظ هذا فقد زل قدم كثير من الناس بعدم علمهم هذا.
فائدة
كلمة: لأ بأس؛ أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب (أدب القاضي) من ((فتح القدير))(2)، وفي ((رد المحتار))(3) في (كتاب الطهارة): كلمة: لا بأس؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في المندوب. كما صرح به في ((البحر)) من (الجنائز) و(الجهاد)(4). انتهى.
فائدة
لفظ: ينبغي؛ في عرف المتأخرين غلب استعماله في المندوبات، وأما في عرف القدماء فاستعماله في أعم، حتى يشمل الواجب أيضا. كذا في ((رد المحتار))(5)، و((حواشي الأشباه)).
فائدة
المراد: بالمشايخ؛ في قولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام. كذا في (وقف) ((النهر))(6).
صفحة ٧١