وفي ((جامع الرموز)) في (كتاب الطهارة): إن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف، كما ذكره المصنف؛ أي صدر الشريعة في (كتاب النكاح)؛ أي من ((شرح الوقاية))، لكن في (إجارة) الزاهدي: إنه غير معتبر، والحق أنه معتبر، إلا أنه أكثري لا كلي. كما في (حدود) ((النهاية)). انتهى.
وفي ((الكافي))(1) في (باب صفة الصلاة): التخصيص في الروايات يدل على نفي ما عداه. انتهى. وفي ((حواشي الأشباه)) نقلا عن ((أنفع الوسائل))(2): مفهوم التصنيف حجة. انتهى.
صفحة ٦٧