وفي (كتاب الرضاع) من ((البحر الرائق))(1): الفتوى إذا اختلف كان الترجيح لظاهر الرواية. انتهى. وفيه في (باب مصرف الزكاة): إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها. انتهى. وفيه في (باب قضاء الفوائت): إذا اختلف التصحيح والفتوى، فالعمل بما وافق المتون أولى. انتهى.
وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2) في (بحث التيمم): جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقا، وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر(3). انتهى.
وفيه أيضا في (بحث تعديل الأركان): قد علمت أن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب، قال الشيخ كمال الدين؛ أي ابن الهمام: ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية. انتهى(4).
صفحة ٦١