وفي ((فتاوى قاسم ابن قطلوبغا(1) )) نقلا عن ((الفتاوى الولوالجية))(2): اعلم أن من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع. انتهى.
وفي ((فتاواه)) أيضا في موضع آخر: الناس بين مقلد محض، ومقلد له الأهلية للنظر، فعلى الأول اتباع ما صححه المشائخ، والثاني له الترجيح والتصحيح، وعليه العمل بما رجح عنده، والافتاء بما صححه المشائخ؛ لأن السائل إنما يسأله عما هو المذهب عند أهله. انتهى.
وفي ((الدر المختار)) أخذا من ((تصحيح القدوري)) لقاسم بن قطلوبغا: إن قلت: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في الصحيح، قلت: يعمل بمثل ما عملوا به من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس، وما هو الأرفق، وما ظهر عليه التعامل، وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة لا ظنا، وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز؛ لبراءة ذمته. انتهى.
صفحة ٦٠