وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتى بالخيار، والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا. كذا في ((الفتاوى السراجية))(1)، واختار في ((الحاوي القدسي))(2) الاعتبار لقوة الدليل، وهذا فيمن له قدرة على الترجيح، فلا مخالفة بينه وبين كلام ((السراجية)).
وذكر في ((الحاوي)) أيضا: إذا لم يوجد في الحادثة عن واحد من أئمتنا جواب ظاهر، وتكلم فيه المشائخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين ممن اعتمد عليه كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، وغيرهم ممن يعتمد عليه، وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصا، ينظر المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها جزافا. انتهى.
صفحة ٥٩