182

58= قوله: ولذا قال في «الملتقط» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة ... فقد فعل ذلك كثير من السلف (¬5) لشبهة الفساد (¬6)، ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر ........................................................................ ...........

صفحة ١٨٧