دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

محمد الحسيني أبو السعود ت. 1172 هجري
181

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

تصانيف

ووجه سقوطه تصريح "قاضي خان" (¬4) بأنه إذا حصل الشك بعد خروج الوقت لاشيء عليه، فتصريح "قاضي خان" هو القرينة على أن المفهوم من القاعدة ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا حصل قبل خروج الوقت، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من التقييد بالوقت في قوله: شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت أي بأن كان الشك قد حصل قبل خروج وقتها متجه، ولا يكون مخالفا للقاعدة خلافا للفاضل الأول؛ حيث استشكل ذلك بقوله: إن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد. ويستغنى حينئذ عما ذكره الفاضل [الثاني] (¬5) حيث ذكر ما محصله أنه: ليس المراد بالوقت في قول "المصنف" أعاد في الوقت وقت/ (¬6) الصلاة. بل المراد به الوقت الذي حصل فيه الشك ولو بعد خروج 56= إلا أن تشتغل الذمة بالأصل

57= فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والمراد به غالب الظن

58= ولذا قال في الملتقط: ولو لم يفته من الصلاة شيء،

وقتها، وما ذكره من الجواب ينبني على تسليم ما ذكره "الفاضل الأول" من الإشكال وقد علمت سقوطه.

56= قوله: إلا أن تشتغل الذمة بالأصل. بأن لم يتيقن الفعل بأن (¬1) شك هل فعل أم لا قبل خروج الوقت؛ حيث يلزمه (¬2) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به إلا بيقين، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من الاستثناء متجه خلافا لما ذكره "المحشي" (¬3).

57= قوله: فلا يبرأ إلا باليقين. كما إذا تيقن دينا في ذمته وشك في مقداره لا يحمل بالشك على القليل. بل يحتاج إلى تفريغ ذمته بيقين كذا لبعض "الأفاضل".

ولا يخفى شمول قول "المصنف": إلا أن تشتغل الذمة بالأصل الخ. هذه (¬4) المسألة أعني مسألة شغل الذمة بالدين؛ إذ هو أعم من أن تشتغل بحق الله وحق العبد.

صفحة ١٨٦