عمدة الفقه
محقق
أحمد محمد عزوز
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال.
وإن نذر وجب وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها.
ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله ﷺ: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" ١ وقال: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله سبحانه" ٢.
وأن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله ﷺ رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال: "مروة فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" ٣.
وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين.
_________
١ أخرجه مسلم "١٦٤١"، من حديث عمران بن حصين.
٢ أخرجه أبو داود "٣٢٧٣"، من حديث عبد الله بن عمرو.
قال في مجمع الزوائد "٤/١٨٦": فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.
٣ أخرجه البخاري "٦٧٠٤".
1 / 121