عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
محقق
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي ت. 600 هجريمحقق
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٩): "قوله: (من الغنم) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط (من) وصوبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها- أي: الإبل- من الغنم و(من) للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله (في كل أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر؛ لان الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم". (٢) هذه الجملة: (فإن لم يكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر) ليست في البخاري، وإنما رواها أبو داود (١٥٦٧)، وأحمد (١/ ١١)، وهي في الكتاب، كما بين ذلك حماد بن سلمة. و"بنت المخاض": هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني. والماخض: الحامل. أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل، وابن اللبون: الذي استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. (٣) زاد البخاري (١٤٥٤): "إلى ستين". (٤) "حقة" بكسر المهملة وتشديد القاف، جمع حِقَاق، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، و"طروقة" على وزن "فعولة" بمعنى مفعولة، مثل حلوبة بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل. (٥) هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.
1 / 206