251

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
عنّي؟ قال: "نعم. ولَنْ تَجْزيِ عن أحدٍ بعدَكَ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٢٨٨) (١٤٩) - عن جُنْدبِ بنِ عبد الله البَجَلِي ﵁ (٢)، قال: صلَّى النبيُّ ﷺ يومَ النَّحْر، ثم خَطَبَ، ثم ذَبَحَ، وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي، فَلْيَذْبَحْ أُخرى مَكانَها، ومن لم يذبحْ، فَلْيَذْبَحْ: باسمِ الله". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(١) رواه البخاري- واللفظ له- (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١). وقوله ﷺ: "شاتك شاة لحم"، قال عنه ابن الملقن في "الإعلام" (٢/ ٨١/ ب): "أي ليست أضحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم ينتفع به، كما جاء في رواية أخرى: "إنما هو لحم قدمته لأهلك". فيستنبط من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لم يكن ناسكًا، وأن المأمورات إذا وقعت علي خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرًا فيها". وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" قبل هذا الحديث حديثًا واحدًا، وهو: ١٤٧ - عن عبد الله بن عُمر ﵄، قال: كانَ النبي ﷺ وأبو بكر وعمرُ يصلّون العِيدين قبلَ الْخُطبةِ. (رواه البخاري: ٩٦٣. ومسلم: ٨٨٨). (٢) جندب بضم أوله وثالثه بينهما نون ساكنة. وقيل: بفتح ثالثه، وضبطها في الأصل علي الوجهين ثم كتب فوقها: "معًا". (٣) رواه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠). قلت: وسياق الحديث للبخاري، وأما قول ابن حجر في "الفتح" بأن عبد الغني ساقه علي لفظ مسلم، فهو وهم منه ﵀. وقوله: "فليذبح باسم الله"، قال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢٠): أي: فليذبح قائلًا: بسم الله، أو مسميًا، والمجرور متعلق بمحذوف، وهو حال من الضمير في قوله: فليذبح. وهذا أولى ما حمل عليه الحديث، وصححه النووي"، وهناك أقوال أخرى انظرها في "الفتح". وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثين، وهما: ١٥٠ - عن جابرٍ قال: شهدتُ مع النبي ﷺ يومَ العيدِ، فبدأَ بالصلاةِ قبلَ الخُطبةِ =

1 / 160