111

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (١).
٣٣ - عن عبدِ الله بنِ عُمر بن الخطَّاب ﵄، قالَ: سُئل رسولُ الله ﷺ: عن الماءِ، وما يَنُوبُه من الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لم يحمِلِ الخَبَثَ". د س ت ق (٢).
- ورواه الإمامُ أحمدُ في "المسند"، ولفظُه:
"إذا بلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنجِّسْهُ شيءٌ" (٣).
٣٤ - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قال: قِيل: يا رسولَ الله! أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضَاعة؟ وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ، ولحُومُ الكِلابِ، والنَّتْنُ! فقال رسولُ الله ﷺ: "إن الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ". د س ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٤).

(١) صحيح. رواه أبو داود (٨٣)، والنسائي (١/ ٥٠ و١٧٦ و٧/ ٢٠٧)، والترمذي (٦٩)، وأيضًا ابن ماجه (٣٨٦). وانظر "بلوغ المرام" (١).
(٢) صحيح. رواه أبو داود (٦٣ و٦٤ و٦٥)، والنسائي (١/ ٤٦ و١٧٥)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجه (٥١٧).
(٣) المسند (٢/ ٢٦ - ٢٧)، وهو أيضًا لفظ ابن ماجه، بل العزو إليه أولى من العزو للمسند؛ إذ
في "المسند": "كان" بدل: "بلغ".
(٤) صحيح. رواه أبو داود (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤)، والترمذي (٦٦)، والحديث لم يروه ابن ماجه، وانظر "البلوغ" (٢).
و"بضاعة" بضم الباء -على الأكثر- بئر معروفة كانت في دار بني ساعدة بالمدينة، وقد نقل أبو داود في "السنن" وصفها، فقال: (١/ ١٨): "سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة". ثم قال: "وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددتها عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي =

1 / 20