فيه السامع والمستمع ومن لم يَسْمَع أَيضًا وإن تناوله الإطلاق أَيضًا فهو خارج بالاتفاق، وإن عَلِمَ ذلك برؤية الساجدين ونحوه، وأما عدم التأكيد فلقول ابن عباس [اَلسَّجْدَةُ لِمَنِ اسْتَمَعَ لَهَا] رواه البيهقي وعَلَّقَهُ البخاري عن عثمان وعمران (٥١٨).
وَإِنْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ، أي في محل القراءة، سَجَدَ الإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ لِقِرَاءَتِهِ فَقَطْ، أي سجد كل منهما لقراءة نفسه كما سبق؛ ولا يسجدان لقراءة غيرهما؛ لأنه يكره لهما الاصغاء لها، أما إذا قرأها في الركوع أو السجود فلا يسجد بخلاف ما إذا قرأها قبل الفاتحة، ويستثنى صلاة الجنازة؛ فلا يسجد فيها قطعًا إذا قرأ آية سجدة فيها ولا بعدها على الأصح، وَالْمَأْمُومُ لِسَجْدَةِ إِمَامِهِ، أي فقط فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره أو لقراءة إمامه كغيره لكن عند سجوده بطلت صلاته للمخالفة، فَإِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ فَتَخَلَّفَ أَوِ انْعَكَسَ، أي بأن سجد هو دُون إمامه، بَطَلَتْ؛ صَلاتُهُ، لما فيه من المخالفة، وقيل: لا تبطل في الثَّانية حكاه مجلي وقد فهم من كلام المصنف: أنَّه لا يكره للإمام قراءة آية سجدة وهو كذلك، وقد صح ذلك من فعله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ في السِّرية (٥١٩).
(٥١٨) رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظ: [إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا] في السنن الكبرى:
الأثر (٣٨٧٤)، ومرسلًا عن سعيد بن المسَّيب قال: [إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا]: الأثر (٣٨٧٥)، وعن عثمان بن عفان ﵁: [إِنَّمَا السَّجْدَةُ- عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَأَنْصَتَ]
ولفظ عثمان كما في تعليق البخاري: [إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا]. وأثر عمران، قيل له: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قال: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا؟ كأنه لا يوجبه عليه. قال ابن حجر؛ أثر عثمان وصله عبد الرَّزّاق بسنده عن ابن المسيِّب، وابن أبي شيبة بسنده أَيضًا، والطريقان صحيحان. وأثر عمران بن حصين إسناده صحيح.
ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله لم يوجب السجود: شرح الحديث (١٠٧٧).
(٥١٩) لحديث ابن عمر ﵄؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ ﴿تنزيل﴾ السَّجْدَة] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (٨٠٧). والحاكم في المستدرك: الحديث (٨٠٦/ ١٣٣) بلفظ: [أَنَّ النَّبِيّ ﷺ
صلى الظهرَ فَظَنَنْا أَنَّهُ قَرَأَ ﴿تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَة] وقال: هذا حديث صحيح على شرط =
1 / 267