عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
191

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

وإذا حلف ليتزوجن فتزوج تزويجًا فاسدًا أنَّه لا يبر مع أنَّه في المسألتين جميعًا (١) حلف على تحصيل فعل، فإما أن يبر بالمنهي [عنه] (٢) شرعًا فيهما، والا فلا (٣)؛ لأن الأول كانت يمينه على وطء امرأة معينة، وقد علم (أن) (٢) لها حالين، أحدهما يجوز وطؤها عليها، والآخر (٤) لا يجوز، فلما (٥) أجمل يمينه دل على أنَّه أراد وطأها على أي حال (٦) كانت، بخلاف الثاني، فإِن حلفه إنما كان على تزويجه امرأة غير معينة فتحمل يمينه على النِّكَاح (العرفي، وهو النِّكَاح) (٧) الصحيح، فلا يبر بالفاسد. ٢٤١ - وإنما لا يجزئ عتق أقطع اليد في الكفارة (٨)، ويجزئ (٩) الأعور، لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين، فلا تؤثر في الكسب شيئًا، واليد بخلاف ذلك. ٢٤٢ - وإنما قال في المدونة (١٠) فيمن كفر عن أحد بعتق أو غيره أنَّه يجزئه كان بإِذنه أو بغير إذنه، وإذا أذن لعبده كره له ذلك؛ لأن العبد، وإن أذن له السيد، فإِن له الرجوع وإذ (١١) لا ولاء للعبد في العتق، والمكفر عن غيره لا رجوع له عن ذلك.

= ما عدم شرعًا كما عدم حسًا؟ وهي من قواعد المنهج والغالب في جزئيات القواعد الخلاف. والفرق الَّذي أبداه بين الفرعين يقتضي أن لا خلاف فيهما وحرر المقام بمراجعة شراح قول خليل. وفي بره في لأطأنها بوطئها حائضًا. أهـ. مصححة. (١) في الأصل فيها. (٢) ساقطة من (ح). (٣): وإلا فلا. (أ)، (ب): وإلا ففيهما. (٤) (ب): الأخرى. (٥) (ح): لما. (٦) (ح): حالة. (٧) ساقطة من (أ) و(ب). (٨) انظر المدونة ٢/ ٤٥. (٩) (أ)، (ب) في الأعور. (١٠) ٢/ ٣٩، ٤٥ (١١) كذا في (ب)، وفي سائر النسخ وإذا. وأعتقد أن الصواب إذ بدون واو لكي يستقيم المعنى والله أعلم.

1 / 203