عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
180

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

بأجمعه (١) وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا (٢) ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد (٣) حتى يأتي الطواف. ٢٢١ - وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب (٤)، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] (٥) يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.

(١) في (ح) بإجماعه. (٢) في (ح) أعدي و(ب) عد. (٣) في (ح) والصيد والطيب. (٤) انظر المدونة ١/ ٣٠٦. (٥) ساقطة من (ب).

1 / 192