عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
محقق
حمزة أبو فارس
الناشر
دار الغرب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) في الأصل ويعطو زجره، وفي (ح) جزاء. (٢) في الأصل: وليس كذلك. (٣) في الأصل: طالبها بدون واو. (٤) في الأصل: فدية، (ح): منسك. (٥) انظر المدونة ١/ ٣٠٦، ٣٣٧ وقد سها المصنف ﵀ عن تعليل عدم الأكل من نذر المساكين. (٦) ساقطة من (ب). (٧) (ب): الترحب. (٨) بياض في (ب). (٩) قال الشيخ خليل: "وأجزأ إن ذبح غيره مقلدًا، ولو نوى عن نفسه إن غلط". وقال شارحه أحمد الدردير: بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه، لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي". انظر الشرح الكبير على خليل ٢/ ٩٢ وأصل هذا في المدونة انظر ١/ ٣٥٦. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٣٥. (١١) مضافة في هامش (ح) بلفظ الهدايا وكذلك في (ب). (١٢) في (ب): في الضحية. (١٣) انظر المدونة ١/ ٣٢٣، ١/ ٣٥٧.
1 / 187