عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
174

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

٢٠٣ - وإنما قالوا في الحلال يدخل الحرم بصيد أنه يملكه، وإذا أحرم الحلال بصيد زال ملكه عنه ووجب إرساله (١)؛ لأن زمن الإِحرام قريب، بخلاف الحلال في الحرم، فإِنه يطول ويؤدي (٢) ذلك إلى المشقة (٣) لا سيما في [حق] (٤) من هو من أهل مكة ونحوهم. تنبيه: وأورد على المشهور أن الحلال إذا أحرم وبيده صيد أن ملكه يزول، والخمر يؤمر من هي بيده من المسلمين بإِراقتها فيمسكها حتى تخللت (٥) بنفسها فإِنه لايجب عليه إراقتها على المشهور. ٢٠٤ - وإنما يجب عليه دم التمتع والقران المفسدين، ولا يجب عليه دم المتعة والقران الفائتين قبل الفساد أو (٦) بعده؛ لأن الفوات يبيح (٧) القطع فتذهب صورة القرآن والتمتع في الصورة والحكم، بخلاف الإِفساد، لأنه (٨) يجب عليه (٩) التمادي فتبقى صورتهما (١٠) ظاهرة، فلذلك وجب ترتيب أثرها، وهو [الهدي] (١١) كما في الصحيح. ٢٠٥ - وإنما كان ما صاده المحرم أو ذبحه كالميتة الحلال والحرام (١٢)، والشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب لاتكون كالميتة؛ لأن النهي في الصيد عن القتل والذبح يستلزمه، بخلاف الغاصب، لأنه لما قصد الشارع الزجر عن قتله كان جعله ميتة على من صاده موافقًا لذلك؛ إذ لو لم يجعل ميتة لتذرع

(١) انظر المدونة ١/ ٣٣٣. (٢) في الأصل ويرد، وهو تحريف. (٣) في (ح): مشقة. (٤) ساقطة في (ح). (٥) في الأصل: تتخلل. (٦) في (ب): وبعده. (٧) في (أ): يبيع، تحريف. (٨) في الأصل: فإنه. (٩) (ب) معه. (١٠) (ح): صورتها. (١١) ساقطة من (ب). (١٢) انظر المدونة ١/ ٣٣٢.

1 / 186