165

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فروق كتاب الحج ١٨٠ - وإنما قالوا لا يعتبر بقاؤه فقيرًا، بل (١) يبيع عروضه وأسبابه وإن أدى ذلك إلى أن يترك ولده في الصدقة، وقالوا إن كان لا يتوصل إلى الحج إلا بعد بذل مال يجحف به لظالم أن فرض الحج ساقط [عنه] (٢)؛ لأن الإِعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه، ولا كذلك [في] (٣) الأول. ١٨١ - وإنما قالوا يحرم ركوب البحر إلى الحج إذا علم تعطيل الصلاة أو بعض أحكامها، ولا يحرم ركوبه إلى الجهاد وإن أدى إلى تضييع فرض من فروض الصلاة، بل يجب، مع أن كلًّا منهما عبادة دينية مهمة؛ لأن المراد [من الجهاد] (٤) أن تكون كلمة الله هي العليا، والقيام بها أشرف من القيام بالصلاة؛ لأن عدم القيام بالتوحيد كفر، وعدم القيام بالصلاة ليس بكفر على المعروف، وبضدها تتميز الأشياء. والحج مع الصلاة بالعكس (٥) إذ هي أفضل. تنبيه: ذهب الباجي (٦) [﵀] (٣) إلى ركوب البحر إلى الحج وإن

(١) في (ح) بأن. (٢) في الأصل: عليه، وهي ساقطة من (ب)، (ح). (٣) ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من (ب). (٥) في الأصل بالحج، سهو، وفي (ب) بياض. (٦) انظر المنتقى ٢/ ٢٧٠.

1 / 177